مَن المستثنى من الإقفال العام في لبنان؟

إعداد - رامي عازار

2021.01.12 - 05:22
Facebook Share
طباعة

 عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الرابعة في توقيت بيروت من بعد ظهر الاثنين، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، وقرار الإقفال الشامل لمدة 10 أيام.

اما الاستثناءات فكانت كالتالي:

المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات اضافة الى المديرية العامة لامن الدولة والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني وافواج الاطفاء على اختلافها. واستثناء المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبون الصحيون والمدققون والـ TPA، وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

بالإضافة لاستثناء وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية على النحو المعروض في الجدول المرفق.

كما تم استثناء مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافئ البحرية والبرية، واستثناء مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة الطارئة

والقرار استثنى المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

وأشار قرار الإغلاق إلى استثناء المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

وتم استثناء وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

ولم يشمل قرار الإقفال، القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

ويضاف إلى قائمة الاستثناء، رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب الاحمر الدولي، وعناصر الامم المتحدة بالحد الذي من شأنه تسيير الامور الطارئة وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص للامم المتحدة، بالإضافة لرجال الدين المولجين بمهام في المراكز الاجتماعية على ان يحوزوا على بطاقة بهذه الصفة تصدر عن المراجع الدينية المختصة ومحصور استعمالها في فترة الاغلاق.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 5