بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.. ماذا يقول القانون الدولي؟

2023.10.18 - 03:54
Facebook Share
طباعة

 

ذكر موقع "الحرة" أنه مع تصاعد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعرضت مستشفى المعمداني في القطاع، الثلاثاء، لاستهداف ما أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل، لتتوالى بعدها إدانات دولية وعربية، مستنكرة للفعل الصادم.

وقال خبراء في القانون الدولي للموقع، إن "ارتكاب أحد أطراف الحرب أفعال بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات على الأحياء السكنية واستهداف المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية، هو أمر يرتقي لانتهاك القانون الدولي".

 

وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لافبروه البريطانية، مها الرفاعي، للموقع، إن "كل الحروب، وحتى هذه الحرب، لها قوانين".

 

وأضافت أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقاً، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977".

 

وتابعت: "تحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بكافة أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".

 

وأكدت الرفاعي أن المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أن "المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة".

 

ووفقا لأستاذة القانون الدولي، يوجد أيضًا ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمى بـ"مبدأ التمييز"، وهذا يعني أنه يتعين على أطراف النزاع "التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون".

 

وبشأن استهداف المناطق المدنية في ظل وجود مجموعات عسكرية، قالت الرفاعي إن "القانون الإنساني الدولي يحاول الحد من نطاق وشدة العمليات العسكرية في المناطق المدنية، التي تشمل معظم أنحاء غزة".

 

واستطردت: "تحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات العشوائية على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لأن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء المدنيين".

 

كما أشارت الرفاعي إلى أن القانون الدولي وضع ما يعرف باسم "مبدأ التناسب"، ويعني أن "أي هجوم سيكون من المتوقع أن يتسبب بشكل عرضي في خسائر في أرواح المدنيين أو الإضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية، والذي سيكون مفرطًا في ما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة، لا يجب اتخاذه".

 

ومع ذلك، أوضحت الرفاعي أنه "توجد بعض الفروق الدقيقة"، إذ تنص المادة نفسها في البروتوكولين الإضافيين على أن "وجود المدنيين وحده لا يمكن استخدامه لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو لحماية العمليات العسكرية أو دعمها أو عرقلتها".

 

قدرة المجتمع الدولي على التدخل في قصف المستشفيات

من جانبه، أوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أسامة نور الدين، لموقع "الحرة"، أن "اتفاقيات جنيف تتضمن العديد من الأحكام التي تحظر الهجمات على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو المعابد اليهودية".

 

وأضاف: "المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم".

 

وتابع أن "المادة 53 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أنه يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد المعالم التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب".

 

لكنه أوضح أن الاتفاقيات "تحظر أيضًا استخدام هذه المباني لأغراض عسكرية، وتوجد بعض الاستثناءات إذا تم استخدام المبنى في أعمال ضارة، لكن يجب أن يكون هناك دليل مباشر".

 

وقال إن المادة 52 من البروتوكولين الإضافيين تنص على أنه "في حالة التأكد أن المنشأة المخصصة عادة للأغراض المدنية، مثل مكان العبادة أو المنزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، تستخدم لتقديم مساهمة فعالة في العمل العسكري، فإنه يفترض عدم القيام بذلك".

 

لكن نور الدين أكد أنه "ثمة محاذير ومعايير معينة بشأن اعتبار المؤسسة المدنية تستخدم لأغراض عسكرية ضارة".

 

وأوضح أن المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تقول إن "كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، فلا تعتبر هذه من الأفعال الضارة بالعدو ولا يجب وقتها مهاجمة المنشأة الطبية".

 

وحول ما يمكن للمجتمع الدولي اتخاذه من قرارات للتدخل وإيقاف أي أعمال منافية للقانون الدولي، قال نور الدين إنه "من الناحية النظرية، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي توجيه الاتهامات إذا اشتبهت في ارتكاب جرائم حرب من قبل أي من الطرفين".

 

وأضاف أن "إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة. وانضمت الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما أعطى المحكمة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة هناك، بما في ذلك غزة، أو من قبل مواطنين فلسطينيين في مناطق أخرى".

 

لكن من الناحية العملية، قال نور الدين إنه "نادراً ما تخلو الدعوات الدولية لتحقيق العدالة من الجدل، خاصة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي تعود جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 5