لبنان يفرض رقابة صحية صارمة على القطاع الخاص

2026.01.22 - 12:44
Facebook Share
طباعة

ألزم وزير العمل الدكتور محمد حيدر جميع إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية وفق المادة 34 من المرسوم رقم 11802 الصادر في 30 يناير 2004.
ينص المرسوم على وجوب أن تكون لدى جميع المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة عشر أجيراً طبيب عمل، أو البديل المناسب لمراقبة الحالة الصحية للموظفين، وتنفيذ وسائل الوقاية اللازمة للحد من الأمراض المهنية وحوادث العمل ويشمل ذلك إجراء الفحوص الطبية قبل توظيف أي عامل، بغض النظر عن حجم المؤسسة، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.
وجّه التعميم وزارة العمل بأهمية متابعة هذه الإجراءات على مستوى جميع المنشآت في لبنان، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين يسهم في حماية الأجراء من المخاطر الصحية والمهنية، ويعزز أداء المؤسسات ويقلل من حالات التغيب والإصابات.
يشمل الالتزام مراقبة إجراءات السلامة في مواقع العمل، وضمان جاهزية المعدات وتدريب الموظفين على استخدامها، بالإضافة إلى اعتماد وسائل الوقاية الشخصية وفق معايير السلامة المهنية وأكد الوزير أنّ أي مخالفة للنصوص القانونية ستعرض المخالفين للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع متابعة الوزارة لضمان تنفيذ التعميم بشكل فعّال.
جاء هذا التعميم في سياق حرص وزارة العمل على تحسين بيئة العمل في لبنان، ورفع مستوى الامتثال للقوانين المهنية والصحية، خصوصاً في ظل زيادة التحديات التي تواجه العمال والمؤسسات في القطاع الخاص، والتي تتطلب تطبيق معايير صارمة للحفاظ على سلامة الأفراد وضمان استمرارية الأعمال.
ويشكل الإجراء خطوة مهمة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في لبنان، وضمان حماية الأجراء من المخاطر المهنية والصحية، وتعزيز التزام أصحاب العمل بمسؤولياتهم القانونية والاجتماعية تجاه موظفيهم. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 8