لبنان يمنح مكلفي صيرفة مهلة جديدة

2026.01.16 - 04:43
Facebook Share
طباعة

مددت وزارة المال مهلة تحصيل الضريبة الاستثنائية بنسبة 17% على الأرباح المحققة عبر منصة "صيرفة" للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تجاوزت عملياتهم 15 ألف دولار، لتصبح الموعد النهائي في 31 آذار 2026 بعدما كان مقررًا في 15 كانون الثاني، جاء القرار استجابة لطلبات القطاع الخاص وبعض المكلفين، ما خفف التوتر مؤقتًا حول الالتزامات الضريبية، لكنه لم يحسم الجدل القانوني والاقتصادي والاجتماعي المحيط بالضريبة.
تتعلق الضريبة بأرباح السنوات 2021 و2022 و2023، وتخضع للمادة 93 من قانون موازنة 2024، دون النظر إلى حجم الأرباح الفعلي الطبيعة الرجعية للضريبة أثارت إشكالات دستورية وقانونية، رغم أن المجلس الدستوري أبقى على جوهر المادة بعد حذف بند تقني، لتظل الشكوك حول صحة الأساس القانوني قائمة.
فرض الضريبة جاء بعد سلسلة تمديدات وتعليق مهل، وخلق لدى المكلفين شعورًا بعدم جدية التطبيق سابقًا، فيما أعادت خطوة الوزارة الأخيرة الملف إلى الواجهة وسط مهل قصيرة وغرامات مرتفعة، تعتمد الضريبة على نموذج "ت5" مع اعتماد سعر "صيرفة" الرسمي، وسعر السوق الحرة لتسديد القيمة عبر نموذج "ص18"، إضافة إلى غرامات تحقق بنسبة 10% عن كل شهر تأخير من 1 حزيران 2025، وغرامة تأخير 2% شهريًا مع إمكانية الاستفادة من خفض خاص.
واجه القطاع الخاص صعوبات قانونية وتقنية لإتمام التصريحات، مستندًا إلى غموض المادة 93 وتعقيد الحسابات المحاسبية، بالإضافة إلى تضارب القرارات والإعلامات الصادرة نهاية 2025.
في السياق الاجتماعي، انتقد الاتحاد العمالي العام التطبيق الحالي للضريبة، معتبرًا أنه يساوي بين مؤسسات وشركات استفادت من "صيرفة" وطبقة عاملة لجأت للمنصة لتأمين الحد الأدنى للعيش، ما يضاعف الأعباء على العمال ويهدد العدالة الاجتماعية.
دعا الاتحاد إلى تعديل الضريبة ضمن موازنة 2025 لتصويب الخلل القانوني والاجتماعي، مع إعداد دراسة مفصلة لرفعها إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال وحاكم مصرف لبنان، بهدف حماية الطبقة العاملة وتقليل أثر الضريبة على أصحاب الدخل المحدود. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 6