لبنان يحدد آخر فرصة لتسديد ضريبة أرباح الصيرفة

2026.01.08 - 02:22
Facebook Share
طباعة

أصدرت وزارة المالية توجيهات واضحة للمكلفين حول الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة، مطالبة بالإعلان عنها وتسديد الضريبة الاستثنائية الإضافية بنسبة 17% خلال المهلة المحددة، لتجنب الملاحقة القانونية بسبب التهرب الضريبي.
نصّ القانون رقم 324 الصادر في 12 شباط 2024 على أن الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون عبر منصة صيرفة وتتجاوز 15 ألف دولار أمريكي تخضع للضريبة الاستثنائية وأوضح القرار رقم 647/1 الصادر في 4 حزيران 2024 أن المكلفين ملزمون بالتصريح عن أرباح السنوات 2021 و2022 و2023 وتسديد الضريبة عند تجاوز مشترياتهم هذا الحد من الدولار على منصة صيرفة.
تم تمديد المهلة عدة مرات عبر قرارات لاحقة، شملت القرار رقم 853/1 في 13 آب 2024 لتصبح حتى 30 أيلول 2024، ثم القانون رقم 328/2024 لتصبح المهلة حتى 31 أيار 2025 مع تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وأصدرت الوزارة الإعلام رقم 4957/ص1 بتاريخ 30 كانون الأول 2025 لتذكير المكلفين بضرورة التصريح قبل 15 كانون الثاني 2026، وقرار رقم 1065/1 لتسهيل تسوية الغرامات وتخفيضها، مع تمديد العمل بالقرار رقم 872/1 الصادر في 23 تشرين الأول 2025، كما صدر الإعلام رقم 8/ص1 في 2 كانون الثاني 2026 لتوضيح آلية التصريح والتسديد، مع تحديد أسعار صرف الدولار على منصة صيرفة عبر موقع الوزارة www.finance.gov.lb.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تهدف لضمان تطبيق القوانين وحماية إيرادات الدولة، مؤكدة على ضرورة الامتثال لجميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، خاصة بعد أسئلة عدد من النواب حول إجراءات تحصيل الضريبة على عمليات الصيرفة.
أكدت المالية أن كل المكلفين المشمولين بالمادة 93 ملزمون بالتصريح وتسديد الضريبة وفق القوانين والقرارات التنفيذية، لضمان استيفاء الحقوق المالية للدولة ومنع أي تلاعب أو تهرب ضريبي، مع توفير الدعم والتوضيح لجميع المكلفين عبر القنوات الرسمية للوزارة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 3