أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والمتعلق بطرق تأدية رسم الطابع المالي في خطوة تهدف إلى توحيد التطبيق القانوني وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية وضمان توافق إجراءات تحصيل الرسوم مع التحول الرقمي للفوترة والمعاملات المالية الإلكترونية
وطلبت الوزارة من جميع الشركات المتعاقدة معها لتحصيل الضرائب والرسوم التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج ص14 اعتباراً من 1/1/2026 ما يفرض على المكلفين تعديل أساليبهم في تأدية الرسوم والتكيف مع الطرق الجديدة المعتمدة قانونياً ويأتي ذلك ضمن جهود لتقليل الإجراءات الورقية وتسهيل الامتثال الضريبي.
كما أصدر الوزير مذكرة توضيحية تتناول استيفاء رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات بما فيها الإلكترونية بالنسبة للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة الوسم مؤكداً أن تسديد الرسم بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولاً قانونياً شرط استيفاء جميع البيانات المطلوبة على المستندات وفقاً لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة ولا سيما تلك المتعلقة بالفواتير والإيصالات الإلكترونية ما يعزز الشفافية والدقة في تحصيل الرسوم ويحد من الأخطاء أو التلاعب.
ايضاً تشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سياسة شاملة لتحديث المنظومة المالية للدولة وتقليل الإجراءات الروتينية على المكلفين وتشجيع التحول الرقمي في القطاع المالي بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة وضمان التزام المكلفين بالقوانين الضريبية ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل عمليات المحاسبة والفوترة للشركات والمكلفين وتوحيد أساليب التعامل مع رسم الطابع المالي سواء على الفواتير التقليدية أو الإلكترونية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في الإدارة المالية والضريبية.