تعديل أحكام الترخيص للمؤسسات الصناعية في لبنان

وكالة أنباء آسيا

2024.12.31 - 09:24
Facebook Share
طباعة

 أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 14503، بناءً على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، الذي عدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2002، ويهدف التعديل إلى تحديث أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات الصناعية.


نص المرسوم المعدّل
المادة الأولى:
تُعدّل المادة 15 من المرسوم رقم 8018/2002 لتصبح كالتالي:
رسم التحقق للترخيص بالإنشاء:
يتم النظر في طلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، وفق الفئات التالية:
الفئة الأولى: 40 مليون ليرة لبنانية.
الفئة الثانية: 30 مليون ليرة لبنانية.
الفئة الثالثة: 20 مليون ليرة لبنانية.
الفئة الرابعة: 15 مليون ليرة لبنانية.
الفئة الخامسة: 10 ملايين ليرة لبنانية.


طلبات الترخيص الأخرى:
يتم استيفاء نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة (1) عن طلبات الترخيص بالاستثمار، أو تجديد الترخيص، أو تعديله، أو نقل الاستثمار.


الترخيص المشترك:
في حال تقديم طلب الترخيص بالإنشاء والاستثمار معًا، يُستوفى رسم التحقق الكامل المحدد في الفقرة (1).


المادة الثانية:
تلغى كافة النصوص التي تتعارض أو تخالف أحكام هذا التعديل.


المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره، مع تبليغه إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة.


يأتي هذا التعديل في سياق تحسين آليات الترخيص للمؤسسات الصناعية وضمان استيفاء الرسوم المناسبة لصالح خزينة الدولة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي مع ضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية المطلوبة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3