حتى المشانق مُسيسة في لبنان!

زينة ارزوني- بيروت

2023.07.28 - 12:15
Facebook Share
طباعة

إغتصاب، تحرش، إتجار بالبشر، القتل العمد، هذا ما سجله عداد التفلت الامني والجرائم الاجتماعية في لبنان مؤخراً.
 
وبعد قضية الطفلة لين طالب التي هزت الشارع اللبناني، والتي أصدرت فيها القاضية سمرندا نصار مذكّرتَي توقيف بحق والدة الطفلة لين طالب وجدّها المتهم بإغتصابها، تعالت الاصوات المطالبة بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام كرادع قوي للحد من هذه الجرائم التي إزدادت مؤخراً وطالت أطفالاً في محتلف المناطق اللبنانية، ليس آخرها ما حدث مع  الطفل ابن 7 أعوام والذي تعرض لاعتداء جنسي في الملعب البلدي بمنطقة قصقص غرب العاصمة بيروت، الى جانب إقفال جمعية قرية المحبة والسلام بشكل فوري، وختمها بالشمع الأحمر، بعدما تبين للقضاء أن الجمعية تلجأ إلى الاتجار بالاطفال الموجودين لديها من خلال بيعهم إلى أسر مقابل بدل مالي.
 
هذه الجرائم وغيرها اعادت الجدل حول قانون الاعدام في لبنان والاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذه، خصوصاً ان النص القانوني ينص على الإعدام، وسجل في لبنان منذ العام 1947 حتى 2004 تنفيذ 51 حكماً بالاعدام لأشخاص إرتكبوا جرائم القتل والإرهاب والعمالة، فيما هناك اليوم 82 محكوماً بالإعدام للأسباب ذاتها، ولكن لم يُنفذ الحكم بحقهم.
 
وعن سبب تجميد تنفيذ احكام الاعدام منذ عام 2004، يشير القاضي حاتم ماضي في حديثه لوكالة انباء اسيا، ان لبنان يلتزم بتوصية صدرت عن آخر مؤتمر دولي عُقد بشأن مناهضة عقوبة الاعدام، بحيث تمنى المؤتمر على لبنان التريث في تنفيذ هذه الاحكام، مؤكداً ان تجميد التنفيذ يعود لأسباب سياسية في الدرجة الاولى، معتبراً ان مبدأ 6-6 مكرر لا تزال تنطبق على تنفيذ قانون الاعدام، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تجميد لبنان لتنفيذ الإعدامات هو "نقطة مشرقة في سجل الدولة الحقوقي"، عدا عن أنه إجراء يستقيم مع توجه عالمي بإلغاء عقوبة الإعدام.
 
ويشير القاضي ماضي في حديثه لاسيا الى انه عندما كان رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان حكم بحدود 27 حكم إعدام، نُفذ منها نحو 4 أحكام لا غير. 
 
وعن امكانية ان تشكل تنفيذ العقوبة رادعاً لمرتكبي الجرائم، يؤكد القاضي ماضي ان حكم الاعدام له هدف ردعي يمنع المجرم من ارتكاب جريمته لأنه يصبح على علم أن ثمن هذه الجريمة هو الاعدام حتماً، لكن في بعض البلدان كان له اثر عكسي الامر الذي ادى الى زيادة الجرائم، مشيراً ان ارتفاع منسوب الجرائم ليس مرتبطاً بحكم الاعدام بل في نزعة الشر المكونة من الأساس لدى المتهم، اضافة الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.
 
قرار الإعدام في لبنان، يستوجب إصدار مرسوم رئاسي، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، التي توجب عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
 

الحقوقيون الرافضون للإعدام كعقوبة، ينطلقون من مبدأ الحق بالحياة للقاتل، فيما يحاججهم آخرون بأن من تسبب بنهاية حياة الضحية لا بد ان ينال العقاب نفسه، فبحسب تعبيرهم هناك جرائم لا يشفي الغليل فيها سوى الإعدام، وهذا القرار قد يكون رادعاً لعدم اخذ الثأر او الحق باليد، ويحمي المجتمع من ان يتحول الى غابة الكل يأخذ حقه بيده طالما ان القضاء لا ينصفه. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 2