انتقادات حول قانون التحرش الجنسي في لبنان

إعداد - كارلا بيطار

2021.03.06 - 04:43
Facebook Share
طباعة

 
اعتبرت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" أنّ القانون الجديد لتجريم التحرّش الجنسي في لبنان لا يستوفي المعايير الدولية، لاسيما لجهة عدم مصادقته على "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرّش" وتطبيقها.


وشددت المنظمة على أنّ القانون، الذي أقر في 21 ديسمبر 2020، يكتفي بتناول التحرّش الجنسي كجريمة، دون ذكر التدابير الوقائية، إصلاحات قانون العمل، وسبل الانتصاف المدني، في الوقت الذي كان عليه موجب تبني مقاربة شاملة.


وأشارت إلى أنّ القانون لا يرقى إلى مستوى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش، التي تتحدث عن ضرورة معالجة العنف والتحرّش في العمل من خلال "نهج شامل ومتكامل ومراعٍ لقضايا الجنسين"، بما فيه من خلال القوانين المتعلقة بالعمل، الصحة والسلامة، المساواة، فضلاً عن القانون الجنائي.


ويعاقب القانون الجديد التحرّش الجنسي بالسجن حتى عام وبغرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. وفي بعض  الظروف، بما فيها التبعية أو علاقة عمل، يُعتبر التحرّش جريمة خطيرة، وتزداد فترة السجن إلى أربعة أعوام، والغرامات إلى 50 ضعف الحدّ الأدنى للأجور.  


ووفقاً للمنظمة يملك القانون "جانبا إيجابيا"، إذ يحمي الضحايا من الثأر عبر المس براتبهنّ أو ترقيتهنّ، أو استمرارهن بالعمل. 


وتصاعد الحراك النسوي في لبنان خلال العقد الأخير تزامنا مع تزايد التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء بأيدي أزواجهن.


وأقر في نيسان/أبريل العام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 8