عمال بحقوق منقوصة ثغرات في قانون العمل اللبناني

2022.05.05 - 08:46
Facebook Share
طباعة

 يعاني الكثير من العاملين في لبنان من عدم الاستفادة بضمانات قانون العمل، نظرا لتعدد ثغراته. حيث يستثني قانون العمل اللبناني من أحكامه صراحة في مادته السابعة أربع فئات عمالية لاعتبارات مختلفة، وهي العاملون في الخدمة المنزلية، العاملون في قطاع الزراعة، العاملون في المؤسسات العائلية، والمياومون والعمال المؤقتون في الإدارات الحكومية والهيئات البلدية.

وتبعا لاحصاء أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مديرية الإحصاء المركزي في لبنان، ونُشر عام 2019، تبيّن أن 54.9% من اليد العاملة تتولى عملاً ما في القطاع غير النظامي. والعمالة غير النظامية هي تلك غير المصرَّح عنها للإدارات المختصة، ما يؤدي إلى الانتقاص من حقوقها لا سيما لجهة الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو المؤسسة التي "تتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه".

ومن الأسباب الرئيسية لهذه النسبة المرتفعة جنوح معظم المؤسسات الصغيرة، وهي تسيطر على غالبية نظام الإنتاج في لبنان، نحو التهرب من التصريح عن عمّالها للضمان أو حتى تسجيل المؤسسة نفسها في السجلات والمصالح المختصة.

وفيما تعود نسبة الـ54.9% إلى ما قبل الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب لبنان، فمن المرجّح أن وقوع الأزمة وتفاقمها قد زاد من أعداد العمال في القطاع غير النظامي، وأثّر سلباً على وصولهم إلى الحد الأدنى من القدرة على تأمين معيشتهم.

على سبيل المثال قارب المشرّعون العمل المنزلي على أنه عمل غير مدفوع الأجر، على أساس أن الفئة التي تستخدم عمال مأجورين للقيام بمهمات الرعاية هم قلة اجتماعية، بحسب رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الإتجار بالبشر في منظمة كفى، المحامية موهانا إسحق. غير أن هذا الواقع تبدّل منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تزايد الطلب على العمل المنزلي المدفوع الأجر. تردف إسحق: "ارتبط هذا التحول بانخراط النساء في سوق العمل".

و"للأسف، فإن تحوّل العمل المنزلي إلى عمل مدفوع الأجر، لم يرافقه تطور قانوني، إذ بقيت فئة العمال في الخدمة المنزلية مستثناة من أحكامه" تتابع.

وما يفاقم المشكلة هو "إخضاع العاملات المهاجرات إلى نظام الكفالة وهو "عبارة عن مجموعة ممارسات وأعراف اجتماعية مرتبطة بقرارات صادرة عن وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، ويقوم هذا النظام بشكل أساسي على وضع العاملة المنزلية تحت سلطة صاحب العمل في كل مفاصل حياتها ويحرمها من حريتها وحقوقها، ولا تستطيع العاملة أن تفسخ عقد العمل وتنتقل إلى مكان آخر إلا بموافقة كفيلها"، بحسب إسحق.

في المقابل، تبقى اللبنانيات العاملات في مجال الخدمة المنزلية مجردات من أي ضمانات يؤمنها قانون العمل، مثل الحماية من الصرف التعسفي أو الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالنتيجة، فإن العاملات في مجال الخدمة المنزلية تتراوح الانتهاكات بحقهنّ ما بين حرمانهنّ من الحقوق الدنيا التي يتمتع بها الأجراء، وبين إخضاعهنّ لنظام طبيعته استعبادية.

ويحدد قانون العمل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية بـ48 ساعة تفصلها 36 ساعة راحة متواصلة. وتخضع زيادة هذه الساعات لشروط وبدلات مختلفة. في المقابل، يذكر القانون نفسه بعض المهن التي يمكن استثناؤها من هذه الضمانة المتعلقة بساعات العمل والأجر الإضافي، ويسمح بإخضاع العاملين فيها إلى نظام خاص.

ينطبق هذا الأمر على العاملين في قطاع المطاعم والفنادق والخدمات الذين يخضعون لنظام خاص يتصل بتحصيل "الإكرامية". والحال أن ساعات العمل ضمن القطاع المذكور تُحدَّد بموجب قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني.

وبالرغم من أن قانون العمل يشمل جميع الموظفين في هذا القطاع، إلا أن نسبة المسجلين منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "لا تتعدى 20% من مجمل العمال"، يقول حداد الذي يردّ سبب تردي حالة الحقوق العمالية في هذا المجال إلى "غياب التفتيش من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي".

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 8