الصناعة اللبنانية تمنع استيراد "مواد خطرة"

2022.01.18 - 06:54
Facebook Share
طباعة

 أصدرت وزارة الصناعة قراراً رقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022 قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.


وجاء في القرار:

قرار رقم 2/1

منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة

إن وزير الصناعة،

بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 1092021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 261997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8101998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

ومنعاً للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة وحفاظاً على السلامة العامة

بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة يقرر ما يلي:


المادة الأولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:

CAS No. HS CODE Chemical Compound

7319-86-0 32:11 Lead Octoate

61790-14-5 38:24 Lead Naphthenate

1314-41-6 28:24 ) Pb3O4 (Lead Oxide

1317-36-8 28:24:90 ) PbO) Lead Oxide

13530-65-9 32:08 Zinc Chromate

58339-34-7 32:06 Cadmium Red


المادة الثانية: يُطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرارويعمل به اعتبارا من 132022 ويبلَغ حيث تدعو الحاجة

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 8