8 مليارات جنيه تكلفة العنف ضد المرأة في مصر

2022.02.07 - 03:16
Facebook Share
طباعة

 شهدت قضية ضرب الزوج لزوجته في مصر جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وكان أطراف هذا الجدل الأزهر الشريف من ناحية والمجلس القومي للمرأة والداعية إسلام البحيري من ناحية أخرى.


وبدأت القضية عندما ناقش الإعلامي عمرو أديب خلال إحدى حلقات برنامجه الحكاية، مشروع قانون لتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.


وعرض أديب تصريحات سابقة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال فيها إن علاج النشوز كما بيّنه القرآن 3 أنواع، آخرها حتى لا تغرق الأسرة أو تهلك، هو الضرب، وقال الداعية إسلام بحيري، خلال مكالمة هاتفية، إن نشوز المرأة المذكور في سورة النساء "يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب"، لافتًا إلى أن "الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا.. كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور".


من جانبها قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة لا مجال فيه للرأي والرأي الآخر، لأن التحريض على العنف ضد المرأة يتعارض مع الدستور"، موضحة أن كلمة تأديب غير موجودة في القانون أو الشريعة.


ووفقا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر خلال 2015، تتحمل الدولة 8 مليارات جنيه من ميزانيتها، لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وأظهرت نتيجة المسح أن 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من العنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وأن مليونين و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، بالإضافة لمليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج.


وكانت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون هدفه تغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وإن كان بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة، أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86 % من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.


وأوضحت سلامة أنها أضافت تعديلًا على نص المادة 242، ينص على: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".


فيما يقول طلعت جلال المحامي بالاستئناف العالي، إنه لا توجد قوانين خاصة لضرب الزوج لزوجته، وأن القانون لم يحدد جنس المجنى والمجنى عليه، بل شرع قوانين عامة للضرب وليس للزوجة خاصة، وتلك أهم ميزة في القانون أن قواعد التشريع لا بد أن تكون عامة ومجردة تنطبق على الكل أي كل من يتوافر به أركان الجريمة، وهذا أفضل للرجل والمرأة.


وأضاف جلال في تصريحات صحفية، أن المواد من 241 إلى 244 بقانون العقوبات تتعلق بالضرب بشكل عام بين ضرب خفيف وضرب بأداة أو باليد، إذ تنص المادة الأولى 241 على "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".


أما المادة 242 تختص بالضرب الذي لم يبلغ درجة الجسامة أي ضرب خفيف أقل ضرر من المادة السابقة 241، وتنص على "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".


وأوضح أن المادة 242 تشمل عدة فقرات منها أنه في حالة وجود سبق إصرار وترصد فالعقوبة لا تزيد على سنيتن أو غرامة مالية أما في حالة استخدام أداة أو عصى أو سلاح أو أي أدوات أخرى تكون العقوبة وجوب الحبس ولا يوجد غرامة مالية، إضافة للمادة 243 التي  توجب الحبس في حالة الضرب باستعمال أدوات أو أسلحة أو عصى مع وجود  تجمهر مؤلف من خمس أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء.


وفيما يتعلق بنص المادة 60 بالباب التاسع بقانون العقوبات، والتي يقال إنها تُبيح ضرب الزوجة بنية التهذيب كما ورد بالشرع، وتنص على "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، قال جلال إن المادة لا تتعلق بمنع عقاب الزوج الذي يضرب زوجته فالشريعة بريئة من هذا الكلام، وهذه المادة لا تعتبر إباحة لضرب الزوجة من قبل زوجها، بل المادة تشير إلى حق الدفاع عن النفس في حالة التعدي من قبل رجل أو امرأة أو في حالة السرقة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 2