بــ"6 إجراءات والحبس والغرامة" مصر تواجه الأوبئة

2021.12.16 - 06:03
Facebook Share
طباعة

 لمصر سجل كبير فيما يخص تشريعات الأوبئة بدأ منذ أكثر من 115 عام، عندما أصدر خديوي مصر عباس حلمي الثاني القانون رقم 1 لسنة 1906، وقد مر هذا التشريع بعدة تطورات عليه.

 وفي عام 1958 صدر تشريع أكثر شمولاً، ومن ثم أجريت تعديلات علي بعض مواده في عام 1979 وصولاً لصدور القانون رقم رقم 152 لسنه 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

 ويمنح هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير فرض مجموعة من القيود على حركة الأفراد في الانتقال أو التواجد في أوقات معنية سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد لمدة محددة.

6 إجراءات احترازية حددها القانون:

مجموعة من الإجراءات حددها قانون "مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية" الذي صدق عليه مؤخرا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المواطنين.

 حيث ينص القرار رقم 3400 لسنة 2021 على اتخاذ كل أو بعض التدابير الاحترازية، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة على أن تتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير، ونص القرار فى مادته الأولى على:" تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفشى وباء فيروس كورونا".

وتشمل تلك التدابير الآتي:" تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات،  تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها،  تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة".

بالإضافة إلى :" إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التى تقرها الجهات المختصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية، حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية".

وحدد القرار في المادة ثانية مدة سريان الإجراءات بعام من تاريخ العمل بها، وان يتم "خضوع جميع التدابير الواردة بالقرار للمتابعة لتقدير الموقف.

العقوبات " حبس  وغرامة":

يفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يقوموا بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة "1" من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا في إغلاق أي مؤسسة تنتهك القواعد لمدة 6 أشهر، ووفقاً للمادة "7" من هذا القانون يجوز التصالح فوراً  في اي من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 5